الشيخ الجواهري
342
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم التحقيق عدم الوقوع بهما [ / لو قال : طلّقت فلانة بقصد الإنشاء وبسؤاله هل طلّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ] معاً [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( لا يقع الطلاق بالكناية ) [ 3 ] التي هي اللفظ المحتمل للطلاقوغيره وإن أريد به [ 4 ] . -
--> ( 1 ) تقدّم في ص 343 . ( 2 ) الوسائل 20 : 496 ، ب 36 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 4 ) الوسائل 22 : 76 ، ب 31 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) الحدائق 25 : 208 - 210 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق . ( 8 ) المسالك 9 : 67 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 41 ، ب 16 من مقدّمات الطلاق ، ح 3 .